المادة 1 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة