الأنظمة
نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منع الاتجار بالبشر. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير…
- المادة 3يتولى الصندوق تقديم المساعدات اللازمة للضحايا وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 4أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية وعضوية كل من:- 1-أحد أعضاء النيابة العامة يسميه المجلس القضائي…
- المادة 5تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:- أ- نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها …
- المادة 6-أ- يكون المفوضون بالتوقيع عن الصندوق في الأمور المالية رئيس اللجنة وعضوا يسميه الوزير من بين أعضاء اللجنة . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة كما لا …
- المادة 7يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا أو أكثر للصندوق يتولى ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معام…
- المادة 8يخضع الصندوق لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
- المادة 9تعامل أموال الصندوق لغايات التحصيل معاملة الأموال العامة .
- المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.