المادة 8 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
يخضع الصندوق لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة