المادة 7 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا أو أكثر للصندوق يتولى ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما. د- تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك. ه- التوقيع مع المفوضين بالتوقيع على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. و- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو رئيسها ويقتضيها سير العمل في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة