المادة 7 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا أو أكثر للصندوق يتولى ما يلي:-
أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة.
ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما.
د- تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك.
ه- التوقيع مع المفوضين بالتوقيع على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
و- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة أو رئيسها ويقتضيها سير العمل في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026