المادة 4 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون القضائية وعضوية كل من:-
1-أحد أعضاء النيابة العامة يسميه المجلس القضائي.
2- مدير مديرية حقوق الإنسان في الوزارة .
3- رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
4- أحد أصحاب الاختصاص من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
5- أحد أصحاب الاختصاص من موظفي وزارة الصحة يسميه وزيرها.
ب- يسمي الوزير من بين أعضاء اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تقديم المساعدة للضحايا.
2- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.
3- قبول التبرعات والمنح والهبات والمساعدات المقدمة للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
4- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق .
5- مناقشة التقرير المالي الذي يعدّ ه محاسب الصندوق ورفعه إلى الوزير .
6- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الوزير أو رئيس اللجنة عليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026