المادة 5 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:- أ- نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم. ب-النفقات العاجلة التي ترد من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام . ج- الترجمة الفورية والمشورة القانونية . د- نفقات إعادة إدماج المجني عليهم وفقا لأحكام القانون . ه - أي نفقات ضرورية يوافق عليها الوزير بتنسيب من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة