المادة 5 من نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم 6 لسنة 2023
تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق للضحايا بما في ذلك المحتملون منهم حسب مقتضى الحال وفقا لما يلي:-
أ- نفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم.
ب-النفقات العاجلة التي ترد من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام .
ج- الترجمة الفورية والمشورة القانونية .
د- نفقات إعادة إدماج المجني عليهم وفقا لأحكام القانون .
ه - أي نفقات ضرورية يوافق عليها الوزير بتنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026