الأنظمة

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجل…
  3. المادة 3يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو…
  4. المادة 4أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية. 2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندو…
  6. المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أ…
  7. المادة 7أ- يعين رئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام مديراً للصندوق من حملة شهادة الدكتوراة في التخصصات العلمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الصندوق. ب- يتولى المدير…
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصص له في موازنة المجلس. ج- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات وال…
  9. المادة 9للصندوق حق الانتفاع المباشر من الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية والابتكارية والريادية التي يدعمها.
  10. المادة 10يكون للصندوق حساب خاص في المجلس تودع فيه موارده المالية.
  11. المادة 11تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي: أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي: 1- مشروعات البحث العلمي والا…
  12. المادة 12أ - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل رئيس المجلس بتنسيب من الأمين العام. ب- تحدد مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة ومكافآت كافة الخبراء والمتخصصين بقرار من الأمين الع…
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام…