المادة 10 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

يكون للصندوق حساب خاص في المجلس تودع فيه موارده المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة