المادة 10 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
يكون للصندوق حساب خاص في المجلس تودع فيه موارده المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة