المادة 11 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي: أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي: 1- مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذوات الأولوية الوطنية. 2- الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذوات العلاقة بعمل الصندوق. 3- البرامج الوطنية ذوات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. 4- المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. 5- المؤتمرات العلمية. 6- إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية أو ابتكارية مدعومة من الصندوق وإدارتها. 7- مكافآت أعضاء اللجنة واللجان التي تشكلها. 8- جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة. 9- أي نفقات أخرى ذوات علاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة توافق عليها اللجنة. ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة