المادة 11 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي:
أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي:
1- مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذوات الأولوية الوطنية.
2- الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذوات العلاقة بعمل الصندوق.
3- البرامج الوطنية ذوات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
4- المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.
5- المؤتمرات العلمية.
6- إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية أو ابتكارية مدعومة من الصندوق وإدارتها.
7- مكافآت أعضاء اللجنة واللجان التي تشكلها.
8- جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة.
9- أي نفقات أخرى ذوات علاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة توافق عليها اللجنة.
ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026