المادة 2 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. الأمين العام : الأمين العام للمجلس. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. الرئيس : رئيس اللجنة. المدير : مدير الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة