المادة 2 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المجلس : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
الأمين العام : الأمين العام للمجلس.
الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس : رئيس اللجنة.
المدير : مدير الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026