المادة 7 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
أ- يعين رئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام مديراً للصندوق من حملة شهادة الدكتوراة في التخصصات العلمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الصندوق.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات اللجنة.
2- متابعة شؤون الصندوق المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله بما يضمن حسن سير العمل فيه.
3- متابعة أعمال اللجان التي تشكلها اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة.
4- إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الصندوق المختلفة ووضعه المالي ورفعه إلى اللجنة.
5- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026