الأنظمة

نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الوزارة: …
  3. المادة 3أ - يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1 - دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2 - تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتد…
  4. المادة 4يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:- أ- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. ب - برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل. ج- الفروع الإنتاجية. د- أي أنشطة وبرام…
  5. المادة 5أ - يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2 - مدير المديرية . 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام . 4 -…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار التقرير السنوي المالي للصندوق وتقرير المشاريع المنجزة…
  7. المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو ن…
  8. المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  9. المادة 9يلغى نظام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (50) لسنة 2012