المادة 2 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
المديرية: مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة .
الصندوق: صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بموجب أحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026