المادة 1 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026