المادة 6 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار السياسات العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار التقرير السنوي المالي للصندوق وتقرير المشاريع المنجزة من خلاله.
ج- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الصندوق.
د- إقرار أسس أولويات دعم البرامج التدريبية والتشغيلية بعد إعدادها من المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026