المادة 6 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار التقرير السنوي المالي للصندوق وتقرير المشاريع المنجزة من خلاله. ج- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الصندوق. د- إقرار أسس أولويات دعم البرامج التدريبية والتشغيلية بعد إعدادها من المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك