المادة 4 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:- أ- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. ب - برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل. ج- الفروع الإنتاجية. د- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك