الأنظمة
نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة( .لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. صندوق تش…
- المادة 3يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- إعداد …
- المادة 4أ- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة. ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة …
- المادة 5أ- تشمل برامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق وأوجه الانفاق عليها ما يلي:- 1- تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة ال…
- المادة 6أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 1- مؤسسات وشركات الق…
- المادة 7يتولى المدير المهام التالية:- أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على …
- المادة 8أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة. ب- للجنة تكليف طرف ثال…
- المادة 9تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
- المادة 10يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.