الأنظمة

نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة( .لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. صندوق تش…
  3. المادة 3يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- إعداد …
  4. المادة 4أ- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة. ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة …
  5. المادة 5أ- تشمل برامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق وأوجه الانفاق عليها ما يلي:- 1- تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة ال…
  6. المادة 6أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 1- مؤسسات وشركات الق…
  7. المادة 7يتولى المدير المهام التالية:- أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على …
  8. المادة 8أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة. ب- للجنة تكليف طرف ثال…
  9. المادة 9تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
  10. المادة 10يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.