المادة 7 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

يتولى المدير المهام التالية:- أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة. ب- رصد مدى التقدم والإنجاز في المشاريع التي حصلت على الدعم من الصندوق ونتائج اعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة