المادة 6 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-
1- مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
2- القطاع الحكومي.
3- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية.
4- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- الجمعيات العلمية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.
6- الأفراد.
ب- تعتمد اللجنة نموذج الطلب وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الدعم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026