المادة 6 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

أ- تضع اللجنة المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على الدعم وقائمة بالمستفيدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 1- مؤسسات وشركات القطاع الخاص. 2- القطاع الحكومي. 3- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية. 4- الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 5- الجمعيات العلمية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. 6- الأفراد. ب- تعتمد اللجنة نموذج الطلب وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الدعم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك