المادة 2 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ الصندوق: بموجب أحكام القانون. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق . الرئيس:رئيس اللجنة. المدير:مدير الصندوق. مقدمالشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على الدعم أو : الطلبالتمويل من الصندوق. الشخص الذي يتلقى دعماً أو المستفيد: تمويلا أو كليهما من الصندوق. النموذج الخاص المعتمد من اللجنة للحصول على الدعم الطلب: من الصندوق. الأموال النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج التمويل: ومشاريع الصندوق. النفقاتالمبالغ المخصصة في الموازنة العامة لل : التشغيليةصروفات الدورية اللازمة لعمل الصندوق وخدماته. اي انشطة متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وترشيد المشروع: الطاقة التي ينفذها الصندوق أو يساهم فيها . مجموعة المشاريع ذات الأهداف المشتركة التي توافق البرامج:عليها اللجنة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو الدعم: فنية أو كلتيهما. البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق وتهدف إلى أعمال :تقديم الدعم والتمويل اللازمين لاستغلال مصادر الطاقة الصندوق المتجددة وترشيد الطاقة وإدامة الموارد المالية للصندوق. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك