المادة 3 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- إعداد البرامج والمشاريع التي تهدف الى استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة وتنفيذها وتطويرها.
ب- إعداد المشاريع وتقديم مقترحات بشأنها إلى المؤسسات والبرامج الدولية المانحة.
ج- العمل مع المؤسسات المالية والبرامج المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية بدعم برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة، المحلية منها والدولية، والتعاون معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026