الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات :القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. المسلحة ا…
  3. المادة 3ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة …
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة من خلال تقديم منح ومساعدات مالية لهم وفقا لأحكام هذا النظام.
  5. المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها و…
  6. المادة 6أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط يسميهم المدير المختص في كل من ال…
  7. المادة 7أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3…
  8. المادة 8أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار . 2- مساعدة …
  9. المادة 9أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون…
  10. المادة 10يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الوثائق والمعززات التي يتعين ارفاقها بالطلبات المقدمة من المشتركين .