المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
3- اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق.
4- إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
5- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عن الصندوق.
6- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026