المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:-
1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار .
2- مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى (1000) الف دينار.
ب- تحدد أسس تقديم المنح والمساعدات المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026