المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين في الصندوق. 2- أي مبالغ تخصصها القوات المسلحة للصندوق. 3- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة في القوات المسلحة. د- يخضع الصندوق لرقابة مديرية الدائرة المالية في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة