المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين في الصندوق.
2- أي مبالغ تخصصها القوات المسلحة للصندوق.
3- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة في القوات المسلحة.
د- يخضع الصندوق لرقابة مديرية الدائرة المالية في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026