المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الوثائق والمعززات التي يتعين ارفاقها بالطلبات المقدمة من المشتركين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026