الأنظمة
نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة مؤتة . المجلس:مجلس أمناء الجامعة . صندوق التبرعات ف…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:- أ- تقديم الم…
- المادة 4أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة أشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه …
- المادة 5أ- لا تسري أحكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق . ب- إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر …
- المادة 6أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه . ب- للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات…
- المادة 7أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس . ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق ، وله ان يفوض أيا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة في …
- المادة 8يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المت…
- المادة 9يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في الامور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله جميعها على ان لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية من جراء قيامه بذلك …
- المادة 10يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق وأعماله خلال السنة المنتهية .
- المادة 11يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامهص.فحة 3 من 4
- المادة 12يلغى نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم (126) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .