المادة 9 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في الامور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله جميعها على ان لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية من جراء قيامه بذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة