المادة 9 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في الامور الإدارية والإجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن أعماله جميعها على ان لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية من جراء قيامه بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026