المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس .
ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق ، وله ان يفوض أيا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026