المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس . ب- الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق ، وله ان يفوض أيا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لأي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة