المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للإنفاق او الإقراض منها او من ريعها لأي غرض من الأغراض التالية:- أ- تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة أو للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية . ب- تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة . ج- دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها . د- تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها. ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة . و- المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة. ز- أي غرض آخر يوافق عليه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة