المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 149 لسنة 2018
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة أشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم سياسية الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .
2- تحديد كيفية استثمار أموال الصندوق.
3- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق .
4- تنظيم حساب المتبرع وإدارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لإقراره.
6- إعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لإقرارهما .
7- أي أمور أخرى يكلفها بها المجلس .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها على الأقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026