الأنظمة
نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: ص…
- المادة 3ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه وفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية لل…
- المادة 4أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجه…
- المادة 5أ- لا تسري احكام هذا النظام على التبرع بمبلغ يقل عن الف دينار ويعتبر تبرعا للجامعة يدخل في حساب الصندوق. ب-اذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لاحكام هذا النظام فتقرر ال…
- المادة 6أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات ا…
- المادة 7للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس آمر الصرف من امواله ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة وفي حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصن…
- المادة 8يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المت…
- المادة 9يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.
- المادة 10يقدم الرئيس الى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندوق تقريرا عن نشاط الصندوق واعماله خلال السنة المنتهية.
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.