المادة 9 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004
يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الامور الادارية والاجراءات والمراجعات المتعلقة به والناشئة عن اعماله على ان لا تتحمل الجامعة أي اعباء مالية من جراء قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026