المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004

للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس آمر الصرف من امواله ، وله ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً ، لاي من اعضاء اللجنة وفي حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة