المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه وفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:- أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية. ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة. ج-دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها. د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها. ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة. و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة0 ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة