المادة 3 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات وذلك للانفاق او الاقراض منه وفقا لاسس يصدرها المجلس لاي من الاغراض التالية:-
أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة العربية والحضارة الاسلامية.
ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
ج-دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها بتقديم المنح لها.
د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
ه- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشاريع التنموية داخل الجامعة0
ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026