المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 7 لسنة 2004
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقرارها.
6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026