الأنظمة

نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق المال…
  3. المادة 3أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:- 1- ( 003,0) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد…
  4. المادة 4تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.
  5. المادة 5تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن إدراج الأوراق المالية في السوق المالي على النحو التالي:- أ- (0002,0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية للأوراق المالية المصدرة داخل الممل…
  6. المادة 6أ- تستوفي الهيئة رسم تداول على النحو التالي: 1 - (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية باستثناء اسناد القرض من كل طرف من أطراف التداول في السوق ال…
  7. المادة 7أ- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (100000) دينا…
  8. المادة 8أ- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي للترخيص الممنوح لشركة الخدمات المالية لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (50…
  9. المادة 9أ- تستوفي الهيئة رسم ترخيص لأي سوق مالي داخل المملكة مقداره (1000000) مليون دينار أردني يدفع لمرة واحدة. ب- تستوفي الهيئة رسم تجديد سنوي من أي سوق مالي داخل المملكة مقدار…
  10. المادة 10أ- تستوفي الهيئة رسوم تسجيل وإدراج وتداول الأوراق المالية غير الأردنية التي يتم تسجيلها وإدراجها وتداولها داخل المملكة بما يعادل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام أو …
  11. المادة 11تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً مقداره (1000) ألف دينار لقاء تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
  12. المادة 12تتقاضى الهيئة البدلات التالية:- أ- (2000) دينار بدل فتح فرع لشركات الخدمات المالية. ب - (200) دينار بدل طلب بيانات او بدل الإطلاع او بدل معلومات. ج- (100) دينار بدل قيد م…
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام رسوم هيئة الأوراق المالية رقم (24) لسنة 1999.