المادة 3 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

أ- تستوفي الهيئة رسماً عن تسجيل الأوراق المالية على النحو التالي:- 1- ( 003,0) ثلاثة بالألف من القيمة الإسمية للأوراق المالية التي يتم إصدارها داخل المملكة باستثناء أسناد القرض على أن لا يزيد الرسم المستوفى على خمسين ألف دينار. 2- (0002,0) اثنان بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لأسناد القرض التي يتم إصدارها عن الشركات المساهمة العامة الأردنية على أن لا يزيد الرسم المستوفى على ثلاثة آلاف دينار. ب- لا تستوفي الهيئة أي رسم لقاء تسجيل الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة