المادة 4 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً وغير مسترد مقداره (100) مائة دينار عن كل نشرة إصدار تقدم للهيئة لتسجيل أوراق مالية داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة