المادة 2 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية.
الهيئة:هيئة الأوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
السوقأي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة :
الماليوفقا لأحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026