المادة 7 من نظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية رقم 117 لسنة 2019

أ- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في السوق المالي على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي (100000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (500) دينار. 3- الاستشارات المالية (250) ديناراً. 4- ادارة الاستثمار (1000) دينار. 5- أمانة الاستثمار (250) ديناراً. 6- التمويل على الهامش (500) دينار. 7- إدارة الإصدار ببذل عناية (1000) دينار. 8- إدارة الإصدار بتحقيق نتيجة (2000) دينار. 9- الحفظ الأمين (1500) دينار. 10- أمانة الإصدار (500) دينار. 11- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية (2000) دينار. 12- بنك الإيداع (1000) دينار. 13- أي أعمال خدمات مالية اخرى (1000) دينار. ب- تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا من الشركات عند منحها الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية على النحو التالي:- 1- الوسيط المالي لحساب الغير (200000) دينار. 2- الوسيط لحسابه (2000) دينار. 3- الاستشارات المالية (1000) دينار. 4- إدارة الاستثمار (5000) دينار. 5- أمانة الاستثمار (2000) دينار. 6- الوسيط المعرف (2000) دينار. 7- أي أعمال خدمات مالية اخرى يقرها المجلس (2000) دينار. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تستوفي الهيئة رسمًا مقطوعًا مقداره (50000) خمسون ألف دينار من الشركات المرخصة لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي قبل صدور أحكام هذا النظام عند منحها الترخيص لممارسة أعمال الوسيط المالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة