الأنظمة

نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها.
  3. المادة 3أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى البلد الذي تم تسجيل السيارة فيه على النحو التالي:- 1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة الت…
  4. المادة 4أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما اكثر 0 ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مر…
  5. المادة 5تستوفي وزارة النقل بدلاً مقداره خمسة دنانير عن الوثائق التي تمنحها لسيارة الشحن غير الاردنية.
  6. المادة 6يلغى نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية رقم (86) لسنة 1981.