الأنظمة
نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن غير الاردنية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها.
- المادة 3أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى البلد الذي تم تسجيل السيارة فيه على النحو التالي:- 1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة الت…
- المادة 4أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما اكثر 0 ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مر…
- المادة 5تستوفي وزارة النقل بدلاً مقداره خمسة دنانير عن الوثائق التي تمنحها لسيارة الشحن غير الاردنية.
- المادة 6يلغى نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية رقم (86) لسنة 1981.