المادة 3 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004
أ-يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى البلد الذي تم تسجيل السيارة فيه على النحو التالي:-
1- خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0
2- مائة دينار عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا 0
3-مائة وخمسين دينارا عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا0
ب-يستوفى رسم لسفرة واحدة عن كل سيارة شحن غير اردنية مقابل نقل البضائع من داخل المملكة الى دولة غير مسجلة فيها تلك السيارة (بلد ثالث) على النحو التالي:-
1- ثمانون دينارا عن السيارة التي لا يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا 0
2- مائة وعشرة دنانير عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على اربعين طنا ولا يتجاوز خمسين طنا.
3- مائة وخمسة وستون دينارا عن السيارة التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسين طنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026