المادة 4 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004
أ- يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام حسب الوزن المحدد في رخصة السيارة او الوزن الفعلي ايهما اكثر 0
ب- تتولى وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة في مراكز التحميل الجمركية (الانطلاق) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وفق تعليمات يصدرها وزير المالية / الجمارك لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026