المادة 5 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004
تستوفي وزارة النقل بدلاً مقداره خمسة دنانير عن الوثائق التي تمنحها لسيارة الشحن غير الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة