المادة 1 من نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004

يسمى هذا النظام (نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة