الأنظمة

نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1998) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي: أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الإجازات…
  3. المادة 3تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: - أولا:- رسم هبوط الطائرات: أ- مع مراعاة ما ورد في البنود (ب، ج، د، ه) من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به…
  4. المادة 4تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهاد…
  5. المادة 5يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:- أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي: الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل الم…
  6. المادة 6تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي: أ- رسوم اصدار الاجازات الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيي…
  7. المادة 7أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي: 1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في ع…
  8. المادة 8للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفه.
  9. المادة 9يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (40) لسنه 1985 وتعديلاته.