الأنظمة
نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1998) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي: أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها. ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية. ج- الإجازات…
- المادة 3تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: - أولا:- رسم هبوط الطائرات: أ- مع مراعاة ما ورد في البنود (ب، ج، د، ه) من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به…
- المادة 4تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهاد…
- المادة 5يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:- أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي: الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل الم…
- المادة 6تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي: أ- رسوم اصدار الاجازات الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيي…
- المادة 7أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي: 1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في ع…
- المادة 8للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفه.
- المادة 9يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (40) لسنه 1985 وتعديلاته.