المادة 6 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998

تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي: أ- رسوم اصدار الاجازات الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيين 1- رسم اصدار اجازة طالب طيار 15 20 2- رسم اصدار اجازة طيار خاص 30 50 3- رسم اصدار اجازة طيار تجاري 50 70 4- رسم اصدار اجازة طيار خط جوي 100 150 5- رسم اصدار اجازةمدرب طيران 60 100 6- رسم تجديد اجازة مدرب طيران 30 70 7- رسم اصدار اجازةمهندس طيار 50 100 8- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص هياكل 30 60 9- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص محركات 30 60 10- رسم اصدار اجازة مفتش ميكانيكي مخول 40 50 11- رسم تجديد اجازة مفتش ميكانيكي مخول 20 25 12- رسم اصدار اجازةضابط عمليات جوية 25 40 13- رسم اصدار اجازةمدرب ارضي 40 80 14- رسم اصدار اجازة مراقب جوي 25 30 15- رسم اصدار اجازة فني طي مظلات 20 40 16- رسم اصدار اجازة مظلي 20 40 17- رسم اصدار اجازة مدرب مظليين 25 50 18- رسم تجديد اجازة مدرب مظليين 10 20 19- رسم اصدار اجازة مؤقته 20 40 20- رسم اصدار اجازة بدل فاقد 30 50 21- رسم اصدار اجازة بدل تالف 20 40 22- رسم اصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة او تجديدها 15 20 23- رسم اصدار شهادة سريان مفعول اجازة اجنبية 25 50 24- رسم اصدار تصريح تشغيل اجهزة الراديو على الطائرة 10 20 25- رسم تعديل على الاجازة ( تغيير اسم او عنوان او غيرها ) 5 10 26- رسم اصدار اجازة مضيف جوي 20 40 27- رسم تجديد اجازة مضيف جوي 10 20 ب- رسوم الامتحانات التحريرية والشفوية واضافة اختصاص الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدنانير لغير الاردنيين 1- رسم امتحان تحريري للطيارين ومهندسي صافلحةط ي6 رمن ان 915 20 2- رسم اعادة امتحان تحريري للطيارين ومهندسي الطيران 10 15 3- رسم امتحان تحريري للفنيين 10 20 4- رسم اعادة امتحان تحريري للفنيين 5 10 5- رسم امتحان شفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15 6- رسم اعادة امتحان تحريري لانواع الاجازات المتبقية 5 10 7- رسم تغيير موعد الامتحان التحريري لاي اجازة حسب الطلب 5 10 8- رسم امتحان شفوي للطيارين ومهندسي الطيران 25 35 9- رسم اعادة الامتحان الشفوي للطيارين ومهندسي الطيران 20 30 10- رسم امتحان شفوي للفنيين 20 30 11- رسم اعادة الامتحان الشفوي للفنيين 10 15 12- رسم امتحان لانواع الاجازات المتبقية 20 30 13- رسم الامتحان الشفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15 14- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي لا يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 30 60 15- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي يزيد وزنها على 50 100 7500 كيلوغرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 16- رسم الامتحان العلمي على الطائرات التي يزيد وزنها على 100 150 13600 كيلوغرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 17- رسم الامتحان العملي عن الطائرات التي يزيد وزنها على 45500 كيلوغرام 120 200 18- رسم الامتحان العملي عن اجهزة الطيران التشبيهي (طائرات صغيرة) 20 50 19- رسم الامتحان العملي على اجهزة الطيران التشبيهي (طائرات كبيرة) 50 120 20- رسم الامتحان العملي للفنيين على الطائرات او المعدات 10 20 21- رسم اضافة اختصاص على اي اجازة 20 40 22- رسم اضافة اختصاص طيار آلي 25 45 ج- رسوم اصدار شهادة تسجيل الطائرات:- تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي: الرقم رسوم اصدار تسجيل الطائرات بالدينار الاردني 1- الطائرة التي لايزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 250 2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 500 ولا يزيد على 13600صفحة 7 من 9 3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلو غرام 750 ولا يزيد على 45500 كيلوغرام 4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 100 د- رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات:- تستوفي الرسوم التالية عند اصدار او اعادة اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي: الرقم رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالدينار الاردني 1- الطائرة التي لا يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 130 2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 260 ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلوغرام 390 ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 650 ه- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص او إعادة ترخيص شركات الطيران ومحطات الصيانة وأجهزة الطيران التشبيهي ومعاهد الطيران وذلك كما يلي: البند نوع الرسوم دينار اردني 1- رسوم اصدرا شهادة تشغيلية للنقل الجوي:- ناقل جوي منتظم 10000 ناقل جوي تجاري 1500 ناقل جوي عارض 5000 2- رسوم ترخيص محطات الصيانه: صيانة محركات هياكل الطائرات 2000 صيانة محركات الطائرات 2000 صيانة اجهزة الاتصالات الجوية 1500 رسوم اضافة اختصاص 500 3- رسوم ترخيص لجهاز الطيران التشبيهي (جهاز المحاكاه):- لكل طراز من انواع الطائرات 1000 تجديد الرخصة 200 4- رسوم ترخيص معاهد الطيران:- أ- رخصة ترخيص معاهد طيران 1000 ب- رسوم اضافة الاختصاص:- - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خاص 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار تجاري وآلي 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خط جوي 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مدرب طيران 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مهندس طيران 500 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى شراعي او منطاد 300 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران القفز بالمظلات 300 - ترخيص معهد طيران بهلواني 300 - ترخيص معهد طيران فني هياكل ومحركات 500 لكل اختصاص - ترخيص معهد طيران لتعليم فني صيانه اجهزة ملاحية 1000 - ترخيص معهد طيران / مراقبة جوية 500 - ترخيص معهد طيران / اتصالات 500 - ترخيص معهد طيران / ارصاد جوية 500 أي اختصاص آخر اضافي 500صفحة 8 من 9

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة