المادة 7 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998
أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي:
1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية.
3- طائرات الوفود الرسمية.
4- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل.
5- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
6- الطائرات الوطنية التي تقوم بالاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير عام سلطة الطيران المدني او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة.
7- الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني او طلبها.
8- موظفو سلطة الطيران المدني من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لدى السلطة.
9- اي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفائها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من مدير عام سلطة الطيران المدني.
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة في حظائر الطائرات من رسوم الايواء فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026