المادة 1 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1998) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة